العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٤ - فصل في أفعال الوضوء
الممسوح لا يجب[١] تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل[٢] والأولى[٣] تقليلها.
(مسألة ٣٠): يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس بطل. نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لاتضرّ بصدق المسح.
(مسألة ٣١): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع، فالأقوى جواز المسح[٤] بالماء الجديد، والأحوط المسح باليد اليابسة[٥] ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم أيضاً.
(مسألة ٣٢): لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع، ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، فيجوز[٦] أن[٧] يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، ويجرّها قليلاً بمقدار صدق المسح.
(مسألة ٣٣): يجوز المسح على الحائل[٨] كالقناع والخفّ والجورب ونحوها في حال الضرورة، من تقيّة[٩] أو برد يخاف منه على رجله، أو لا يمكن معه نزع الخفّ مثلاً وكذا لو
[١]. إن كان بالمسح والإمرار حصل الغسل لا يترك الاحتياط بالتقليل ، بل لزومه لا يخلو من قوّة ، لكنّه مجرّد فرض ، وإن كان بعد رفع اليد يجري الماء على المحلّ ، بحيث يتحقّق أوّل مراتب الغسل ، لا يجب التقليل . ( خميني ) .
[٢]. بعد رفع اليد ، وأ مّا إن كان حاصلاً بنفس الإمرار فالاحتياط بالتقليل لازم . ( صانعي ) .
[٣]. بل الأحوط . ( لنكراني ) .
[٤]. بل الأقوى وجوب التيمّم عليه ، والاحتياط أولى . ( خوئي ) .
[٥]. الاحتياط بالمسح بها ضعيف لوهن إحتمال مانعية الماء الجديد حينئذ . ( سيستاني ) .
[٦]. لكنّه محلّ تأ مّل وإشكال ، والأحوط الاقتصار على الأوّل . ( لنكراني ) .
[٧]. الأحوط أن لا يمسح بهذه الكيفية . ( خوئي ) .
[٨]. في كفايته مع التقية فضلاً عن غيرها إشكال . نعم إذا اقتضت التقية ذلك مسح على الحائل ولكنّه لا يجتزئ به في مقام الامتثال ، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية . ( خوئي ) .
[٩]. الاجتزاء في حال التقية غير بعيد ، وأ مّا في غيرها من الضرورات فمشكل فلا يترك الاحتياط بضم التيمّم . ( سيستاني ) .