العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١ - مقدّمة الناشر
بوجوب[١] البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل، أو الثاني؟ الأظهر[٢] الثاني[٣]، والأحوط مراعاة الاحتياط.
(مسألة ٦٢): يكفي[٤] في تحقّق التقليد[٥] أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها، وإن لم يعلم ما فيها و لم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء[٦]، وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم، عدم البقاء والعدول إلى الحيّ بل الأحوط استحباباً على وجه عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد العلم والعمل.
(مسألة ٦٣): في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم[٧] فالأعلم[٨].
[١]. الواجب عليه بعد موت الثاني الرجوع في المسألة إلى أعلم الأحياء ، والمختار فيها أ نّه مع العلم بالاختلاف بين الأوّل والثاني حين الرجوع إلى الثاني ، وكذا بين الثلاثة حين الرجوع إلى الثالث يقلد الأعلم من الثلاثة ، وإذا لم يعلم بالاختلاف ولو إجمالاً لم يبق الأوّل وهنا صور اُخرى . ( سيستاني ) .
[٢]. بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان فتوى الثالث وجوب البقاء ، وعلى تقليد الثاني إن كان فتواه جوازه ، وفي هذه الصورة يجوز له العدول إلى الحيّ أيضاً . ( خميني ) .
[٣] . هذا إذا كان المقلد قائلاً بجواز البقاء ، وأ مّا إذا كان قائلاً بوجوبه فالأظهر هو الأوّل . ( خوئي ) .
ـبل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان الثالث قائلاً بوجوب البقاء ، ويتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني والرجوع إلى الحيّ إن كان قائلاً بجوازه . ( لنكراني ) .
[٤]. مرّ معنى التقليد ، فلا يجوز البقاء إلاّ مع تحقّقه بما مرّ . ( خميني ) .
ـ لا يكفي ذلك كما مرّ ، ولا يجوز البقاء إلاّ مع العمل ولو ببعض المسائل ، وفي هذه الصورة يجوز البقاء مطلقاً . ( لنكراني ) .
[٥]. مرّ حكم هذه المسألة ] في المسألة ٨ [ . ( خوئي ) .
ـتقدّم الكلام في هذا وفيما يتفرّع عليه . ( صانعي ) .
[٦]. على تفصيل تقدم . ( سيستاني ) .
[٧]. على الأحوط . ( خميني ) .
[٨]. هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما، وإلاّ فلاتجب مراعاة الأعلم فالأعلم. (خوئي).