العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٣ - فصل في المطهّرات
فصل
في المطهّرات
وهي اُمور:
أحدها: الماء، وهو عمدتها; لأنّ سائر[١] المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه، فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاك[٢]، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان، فإنّه يطهر بتمام غسله، ويشترط في التطهير به اُمور، بعضها شرط في كلّ من القليل والكثير، وبعضها مختصّ[٣]بالتطهير بالقليل.
أمّا الأوّل:
فمنها: زوال العين والأثر[٤]، بمعنى الأجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما.
[١]. غير المطر . ( خميني ) .
[٢]. بل بالامتزاج بعد زوال الاضافة وإن لم يستهلك . ( سيستاني ) .
[٣]. يأتي التفصيل وعدم تماميّة ما ذكر . ( خميني ) .
[٤]. فيما لا يطهر إلاّ بالماء ، وإلاّ ففي الأجسام الصيقليّة تحصل بزوال العين والأثر قبل الغسل بالماء ، نعم الغسل أحوط . ( صانعي ) .
ـأي من الاعيان النجسة ، وإلاّ ففي إطلاقه مع وصول الماء المطلق إليه منع . ( سيستاني ) .