العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٠ - فصل في التيمّم
اُخرى أو الكون على الطهارة صحّ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها، وأمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة، فالظاهر وجوب إعادتها[١]، وإن تبيّن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توضّأ وجوباً، وإن لم يكن واسعاً فعلاً بعد ما كان واسعاً أوّلاً وجب إعادة التيمّم[٢].
الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعيّ، كما إذا كان الماء[٣] في آنية الذهب أو الفضّة[٤]، وكانالظرف منحصراً فيها بحيث لا يتمكّن منتفريغه في ظرف آخر[٥]، أو كان في إناء مغصوب كذلك، فإنّه ينتقل إلى التيمّم، وكذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة اُخرى.
(مسألة ٣٥): إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد، فإن أمكنه[٦]
[١]. وإن لا يبعد الصحّة وعدم وجوب إعادتها . ( صانعي ) .
ـفيه إشكال . ( سيستاني ) .
[٢]. على الأحوط ، بل عدم وجوبها لا يخلو من بعد . ( صانعي ) .
ـعلى الأحوط . ( سيستاني ) .
[٣]. هذا مبنيّ على حرمة استعمال آنية الذهب والفضّة في غير الأكل والشرب ، وقد تقدّم أنّها مبنيّة على الاحتياط . ( خوئي ) .
[٤]. بناءً على حرمة استعمالهما في غير الأكل والشرب أيضاً كما هو الأحوط . ( سيستاني ) .
[٥]. أو تمكّن منه ولكن كان التفريغ إعمالاً للاناء فيما اعدّ له أو فيما يسانخه وكان التوضي أو الاغتسال منه مباشرة أيضاً كذلك ، وقد مرّ توضيح ذلك في بحث الأواني ، وأ مّا إذا لم يكن الوضوء أو الغسل منهما استعمالاً لهما أو متوقفاً عليه فلا تصل النوبة إلى التيمّم ، وكذا إذا فرض كون التفريغ واجباً ولم يكن إلاّ بالتوضي أو الاغتسال كما مرّ منه قدّس سرّه في شرائط الوضوء ففي هذه الموارد تتعيّن الطهارة المائية وفي غيرها يشكل الحكم بسقوطها كما مرّ في بحث الاوانى ، هذا في آنية الذهب والفضة وأ مّا المغصوب فينتقل الأمر فيه إلى التيمّم إذا كان الوضوء أو الغسل تصرّفاً فيه أو متوقفاً عليه مطلقاً . ( سيستاني ) .
[٦]. في العبارة تشويش واضطراب ، فإنّه مع عدم الآنية كيف يمكن الاغتسال بالمرور ، ومع وجودها واستلزام أخذ الماء للمكث لا حاجة إلى الاغتسال بالمرور ، بل يأخذ الماء ويغتسل خارج المسجد . ( لنكراني ) .