العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣ - فصل في الماء المشكوك
فصل
]في الماء المشكوك[
الماء المشكوك نجاسته طاهر إلاّ مع العلم بنجاسته سابقاً، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق[١] إلاّ مع سبق إطلاقه، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة[٢] إلاّ مع سبق ملكيّة الغير[٣]، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له[٤].
(مسألة ١): إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع[٥].
[١]. كما لا يجري عليه حكم المضاف ، فلا يحكم بنجاسته بالملاقاة مع كونه كرّاً ، وقد مرّ تفصيله في المسألة الخامسة في ( فصل في المياه ) فراجع . ( صانعي ) .
[٢]. مع كون الشكّ في الإباحة الأصليّة . وأ مّا العرضيّة ـ مثل الشكّ في أ نّه ملكه حتّى يكون مباحاً له أو ملك غيره ـ فيحتاط ، إلاّ مع سبق ملكيّته ، وذلك لكون الشهرة على الاحتياط في الأموال ، وأنّ الحاكم أصالة الحرمة . ( صانعي ) .
[٣]. أو مثل الملكيّة ممّا يكون سبباً لعدم جواز التصرّف كالحيازة والإجارة مثلاً ، وبالجملة سبق ملكيّة الغير للغير من باب المثال لا الخصوصيّة كما لا يخفى . ( صانعي ) .
[٤]. أو أ نّه وليّ وقيّم فيه . ( صانعي ) .
ـأو لغيره . ( سيستاني ) .
[٥]. سيأتي ما يرتبط بالنجس المشتبه بالشبهة المحصورة في المسألة السابعة والعاشرة . ( سيستاني ) .