العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٣ - فصل في كيفيّة التيمّم
فصل
في كيفيّة التيمّم
ويجب فيه اُمور:
الأوّل: ضرب باطن اليدين[١] معاً، دفعةً على الأرض، فلا يكفي الوضع[٢] بدون الضرب، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب[٣]، ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار. نعم حال الاضطرار يكفي الوضع، ومع تعذّر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالاُخرى، ومع تعذّر الباطن[٤] فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما. ونجاسة الباطن لا تعدّ عذراً[٥]، فلا ينتقل معها إلى الظاهر.
الثاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما[٦] من قصاص الشعر إلى طرف الأنف
[١]. أي الكفّين . ( لنكراني ) .
[٢]. على الأحوط ، والكفاية لا تخلو من وجه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـعلى الأحوط ، وللكفاية وجه قوي حتّى مع التمكّن من الضرب ومنه يظهر الكلام في جملة من المسائل الآتية . ( سيستاني ) .
[٣]. اعتبار المعية مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٤]. مطلقاً ، وأ مّا مع تعذّر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن الغير المتعذّر وتمام الظاهر ، والأحوط الجمع بين المسح بالظاهر وبالذراع ، بل تقديم الذراع لا يخلو من وجه . ( خميني ) .
ـهذا في تعذّر الكلّ ، وإلاّ فالأحوط الجمع بين بعض الباطن وتمام الظاهر . ( صانعي ) .
[٥]. وسيأتي حكمها . ( لنكراني ) .
[٦]. لزوم مسح الجبينين هو الأحوط الذي لا يترك . ( سيستاني ) .