العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩ - فصل في المياه
وإلاّ فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً، وإن كان بقدرالكرّ لا ينجس[١] لاحتمال[٢] كونه مطلقاً، والأصل الطهارة.
(مسألة٦): المضاف النجس يطهر[٣] بالتصعيد كمامرّ[٤]، وبالاستهلاك في الكرّ أو الجاري.
(مسألة ٧): إذا ألقى المضاف النجس في الكرّ، فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة، تنجّس إن صار مضافاً قبل[٥] الاستهلاك، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه[٦]، لكنّه مشكل[٧].
(مسألة ٨): إذا انحصر الماء في مضاف[٨] مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن
[١]. لا يترك الاحتياط فيه . ( سيستاني ) .
[٢]. الظاهر أ نّه ينجس ، ولا أثر للاحتمال المزبور . ( خوئي ) .
[٣]. مرّ الإشكال فيه ، وإطلاق التطهّر على المستهلك لا يخلو من مسامحة . ( خميني ) .
ـمرّ الإشكال فيه . ( لنكراني ) .
[٤]. مرّ الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[٥]. الظاهر امتناع الفرض كالفرض الثاني ، كما أ نّه على تقدير الإمكان يكون الحكم في الثاني هو التنجّس . ( لنكراني ) .
[٦]. غير وجيه ، والأقوى تنجّسه أيضاً كسابقه على فرض وقوعه ، لكنّه بكلا قسميه ممتنع الوقوع ، حيث إنّ الاستهلاك لا يتحقّق إلاّ مع ذهاب المضاف وصيروته شيئاً آخر ، فكيف يجتمع مع الإضافة أو قبلها ؟ ! ( صانعي ) .
[٧]. لكن الفرضين ممتنع الوقوع . ( خميني ) .
ـالظاهر أنّ يحكم بنجاسته على تقدير إمكان الفرض ، لكن الأظهر استحالته ، كما يستحيل الفرض الأوّل . ( خوئي ) .
[٨]. يعني ما كانت إضافته بسبب خلطه بالطين بحيث يصير مطلقاً بعد الصفو وصيرورة الطين إلى الأسفل . ( صانعي ) .