العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٦
(مسألة ١١): التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء، كمـا أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء[١] أو التيمّم[٢] بدله مثلها، فلو تمكّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها، وإن لم يتمكّن تيمّم تيمّمين: أحدهما بدل عن الغسل، والآخر عن الوضوء.
(مسألة١٢): ينتقض التيمّم[٣] بما ينتقض[٤] به الوضوء والغسلمن الأحداث، كما أنّه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر، ولا يجب عليه إعادة ما صلاّه كما مرّ، وإن زال العذر[٥]في الوقت، والأحوط الإعادة حينئذ، بل والقضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدّمة.
(مسألة ١٣): إذا وجد الماء[٦] أو زال عذره قبل الصلاة لا يصحّ أن يصلّي به، وإن فقد الماء أو تجدّد العذر، فيجب أن يتيمّم ثانياً. نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه، وعدم وجوب تجديده، لكن الأحوط التجديد مطلقاً، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت، فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها.
(مسألة ١٤): إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الركوع من الركعة الاُولى بطل[٧]
[١]. على الأحوط ، وإن كان عدم الحاجة إلى الوضوء في غير الجنابة كالجنابة ، لا يخلو عن قوّة ; لما مرّ من كفاية مطلق الغسل عن الوضوء ، وبذلك يظهر حكم الفروع المذكورة في المسألة والمسائل الآتية . ( صانعي ) .
[٢]. الأظهر عدم الاحتياج إلى أحدهما وإن كان أحوط . ( سيستاني ) .
[٣]. يأتي تفصيله في ( مسألة ٢٤ ) . ( سيستاني ) .
[٤]. أي نواقض المبدل منه نواقض البدل . ( خميني ـ صانعي ) .
ـأي ينتقض البدل بما ينتقض به المبدل ، فلا ينتقض ما هو بدل عن الغسل بنواقض الوضوء ، وسيأتي . ( لنكراني ) .
[٥]. مرّ حكم ذلك . ( خوئي ) .
[٦]. وتمكّن من استعماله شرعاً وعقلاً . ( خميني ) .
[٧]. لا يبعد القول بالصحّة واستحباب الاستئناف . ( لنكراني ) .