العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥ - فصل في ماء البئر
فصل
]في ماء البئر و...[
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلاّ بالتغيّر، سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ، وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر[١]; لأنّ له مادّة، ونزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبّ[٢]وأمّا، إذا لم يكن له مادّة نابعة، فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن سمّي بئراً، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.
(مسألة ١): ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر فطهره بزواله، ولو من قبل نفسه، فضلاً عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول، ولا يعتبر[٣] خروج ماء[٤] من المادّة في ذلك.
(مسألة ٢): الماء الراكد النجس كرّاً كان أو قليلاً يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر، أو بالجاري،
[١]. بعد الامتزاج بما يخرج من المادّة . ( خميني ) .
ـمع الامتزاج بما يخرج من المادّة . ( لنكراني ) .
ـالأحوط رعاية الامتزاج . ( سيستاني ) .
[٢]. على المعروف بين القائلين بعدم الانفعال ، وإلاّ فالإرشاد لا يخلو من وجه . ( صانعي ) .
ـبل استعمال الماء قبل النزج مكروه كراهة شديدة . ( سيستاني ) .
[٣]. مرّ الاعتبار . ( خميني ) .
ـمرّ اعتبار الامتزاج فضلاً عن مجرّد الخروج . ( لنكراني ) .
[٤]. اعتبار الخروج والامتزاج هو الأحوط كما مرّ . ( سيستاني ) .