العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٤ - فصل في تكفين الميّت
(مسألة ١٢): إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج.
(مسألة ١٣): كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه، وإن كان ممّن يجب نفقته عليه، بل في مال الميّت، وإن لم يكن له مال يدفن عارياً[١].
(مسألة ١٤): لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن، رجع إليه ولو كان بعد دفنها.
(مسألة ١٥): إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها، فلو أيسر بعد ذلك[٢] ليس للورثة[٣] مطالبة قيمته.
(مسألة ١٦): إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة اُخرى، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.
(مسألة ١٧): ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى[٤]، وإن كان أحوط[٥].
(مسألة ١٨): كفن المملوك على سيّده، وكذا سائر مؤن تجهيزه، إلاّ إذا كانت مملوكة
[١]. لا يترك الاحتياط ببذل الكفن ممن يجب عليه الانفاق في هذا الفرض . ( خوئي ) .
ـوالأحوط بذله ممّن تجب عليه نفقته في هذا الحال . ( لنكراني ) .
ـبل يجب على المسلمين بذل كفنه على الأحوط ويجوز احتسابه من الزكاة . ( سيستاني ) .
[٢]. أي بعد الدفن ، وأ مّا قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم . ( خميني ـ صانعي ) .
ـتقدّم عدم شرطية اليسار ، وإذا تيسر للزوج بذل الكفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الكفن منها فيجب على الزوج تكفينها . ( سيستاني ) .
[٣]. إلاّ إذا كان قبل الدفن . ( لنكراني ) .
[٤]. فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
ـالأقوائيّة ممنوعة . ( صانعي ) .
[٥]. بل لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
ـلا يترك . ( سيستاني ) .