العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٢ - فصل في مستحبّات غسل الجنابة
فصل
في مستحبّات غسل الجنابة
وهي اُمور[١]:
أحدها: الاستبراء[٢] من المنيّ بالبول[٣] قبل الغسل.
الثاني: غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين، أو إلى نصف الذراع، أو إلى الزندين، من غير فرق بين الارتماس[٤] والترتيب.
الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرّات[٥]، ويكفي مرّة أيضاً.
الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال.
[١]. بعضها محلّ تأ مّل . ( خميني ) .
ـبعضها غير ثابت فينبغي إتيانها رجاءً . ( لنكراني ) .
[٢]. فيما إذا كانت الجنابة بالإنزال . ( لنكراني ) .
[٣]. استحبابه محلّ تأ مّل ; لاحتمال الإرشاد فيما دلّ عليه ، كقوله(عليه السلام) في صحيحة البزنطى : « وتبول إن قدرت على البول »(أ) . بل غير بعيد على الظاهر ، ويؤيّده الاختصاص بما كانت الجنابة بالإنزال . ( صانعي ) .
[٤]. عدم الفرق محلّ تأ مّل ، نعم هو ثابت في الترتيب . ( صانعي ) .
[٥]. أصل استحبابه هو مدلول الأخبار المستفيضة ، وأ مّا التحديد بالثلاث فمحلّ تأ مّل ، بل منع . ( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٢ : ٢٣٠ ، أبواب الجنابة ، الباب ٢٦ ، الحديث ٦ .