العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٦ - فصل في طرق ثبوت النجاسة
(مسألة ١٢): لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلاً[١]، بل مسلماً أو كافراً.
(مسألة ١٣): في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال[٢]، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً[٣].
(مسألة ١٤): لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال، فلو توضّأ شخص بماء مثلاً وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته، يحكم ببطلان وضوئه، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده. فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه[٤] بالنجاسة[٥] في ذلك الزمان، ومع الشكّ في زوالها تستصحب.
كتاب الطهارة / كيفية تنجّس المتنجّسات /
[١]. لكنّ الاعتبار فيه على المختار يكون من جهتين كما لا يخفى ، جهة العدالة وجهة أنّ إخباره إخبار ذي اليد . ( صانعي ) .
[٢]. الأقوى الاعتبار إذا كان مميّزاً ذي دخل في الاُمور ، بحيث يعتمد عليه ويكون ذا فهم ودرك ، وفيما لم يكن كذلك فالأقوى عدم الاعتبار ، وإن كان الأحوط الاجتناب . ( صانعي ) .
ـإلاّ إذا كان مميزاً قوّي الادراك لها . ( سيستاني ) .
[٣]. بل يراعى الاحتياط في المميّز مطلقاً . ( خميني ) .
ـبل إذا كان مميّزاً . ( لنكراني ) .
[٤]. محلّ إشكال . نعم لا يبعد ذلك مع قرب العهد به جدّاً ، كما لو أخبر بها بعد خروجه عن يده بلا فصل . ( خميني ) .
[٥]. على الأحوط ، ولا يبعد أن لا يحكم عليه بها . نعم إذا كان ثقة تثبت النجاسة بإخباره على الأظهر . ( خوئي ) .
ـفي اطلاقه نظر . ( سيستاني ) .