العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٦ - فصل في حكم دائم الحدث
(مسألة ٣): يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، والأحوط غسل الحشفة قبل كلّ صلاة، وأمّا الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط[١]، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب، كما أنّ الأحوط تطهير المحلّ أيضاً إن أمكن من غير حرج.
(مسألة ٤): في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال[٢]، والأحوط[٣] المعالجة مع الإمكان بسهولة. نعم لو أمكن[٤] التحفّظ بكيفيّة خاصّة مقدار أداء الصلاة وجب[٥]، وإن كان محتاجاً إلى بذل مال[٦].
(مسألة ٥): في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال[٧]، حتّى حال الصلاة[٨]، إلاّ أن يكون المسّ واجباً[٩].
(مسألة ٦): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط[١٠] الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخفّ مع العلم بها بل مع احتمالها لكن الأقوى عدم وجوبه.
[١]. لا يترك . ( لنكراني ) .
[٢]. أظهره عدم اللزوم . ( خوئي ) .
[٣]. الأولى . ( سيستاني ) .
[٤]. بلا عسر وحرج . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥]. على الأحوط ، والأظهر عدم الوجوب وإن لم يكن محتاجاً إلى بذل المال . ( خوئي ) .
ـ الأظهر عدم وجوبه مطلقاً . ( سيستاني ) .
[٦]. على الأحوط . ( خميني ) .
[٧]. جوازه في حال الصلاة وفي غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لا يخلو من وجه ، لكن لا يترك الاحتياط . ( خميني ) .
[٨]. الظاهر جوازه حتّى في غير حال الصلاة . ( خوئي ـ صانعي ) .
ـالأقرب الجواز مطلقاً . ( سيستاني ) .
[٩]. وكان وجوبه أهمّ من حرمة مسّ المحدث . ( لنكراني ) .
[١٠]. استحباباً . ( سيستاني ) .