العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٣ - فصل في التيمّم
(مسألة ٤): إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص[١] حتّى يتيقّن العدم، أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّيّة[٢].
(مسألة ٥): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور[٣] عليه[٤] لو أعاده إشكال[٥]، فلا يترك الاحتياط بالإعادة، وأمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه[٦] مع الاحتمال المذكور.
(مسألة ٦): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد، يكفي لغيرها من الصلوات، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة، إن لم يحتمل العثور مع الإعادة، وإلاّ فالأحوط[٧] الإعادة[٨].
[١]. على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبه فيما تيقن بعدمه سابقاً . ( خوئي ) .
ـإلاّ إذا كان متيقناً بالعدم سابقاً واحتمل حدوثه . ( سيستاني ) .
[٢]. تقدّم الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[٣]. لاحتمال تجدّد الماء لا مطلقاً ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً لا يخلو عن وجه . ( لنكراني ) .
[٤]. لأجل احتمال تجدّد الماء لا مطلقاً ، فإذا احتمل كون الماء موجوداً حين الطلب ولم يعثر عليه لغفلة واشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة ، بل عدم وجوبها مطلقاً لا يخلو من وجه . ( خميني ) .
[٥]. أظهره الكفاية وعدم وجوب الإعادة . ( خوئي ـ صانعي ) .
ـوالأظهر الكفاية . نعم إذا ترك الفحص في بعض الامكنة للقطع بعدم الماء فيه ثمّ شكّ فلابدّ من تكميل الطلب . ( سيستاني ) .
[٦]. بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه . ( سيستاني ) .
[٧]. إذا احتمل التجدّد لا مطلقاً كما تقدّم ، وتقدّم أنّ لعدم الوجوب مطلقاً وجهاً . ( خميني ) .
ـالأولى . نعم يجب التكميل في الصورة المتقدّمة . ( سيستاني ) .
[٨]. والأظهر عدم وجوبها . ( خوئي ـ صانعي ) .