العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٢ - فصل في أحكام الجبائر
آخره، ومع عدم اليأس الأحوط التأخير[١].
(مسألة ٣٣): إذا اعتقد الضرر[٢] في غسل البشرة[٣] فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّاً[٤] وكان وظيفته الجبيرة، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر وأنّ وظيفته غسل البشرة، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضرر، صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين، والأحوط[٥] الإعادة[٦] في الجميع[٧].
(مسألة ٣٤): في كلّ مورد يشكّ[٨] في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم، الأحوط[٩]الجمع بينهما.
كتاب الطهارة / حكم دائم الحدث /
[١]. والأظهر جواز البدار ، لكنّه يعيد الصلاة إذا زال العذر في الوقت ، بل الأظهر وجوب الإعادة مع الزوال ولو كان البدار من جهة اليأس . ( خوئي ) .
[٢]. الظاهر هو التفصيل في فرض اعتقاد الضرر بين تحقّق الكسر ونحوه في الواقع وبين عدمه ، فيحكم بالصحّة في الأوّل دون الثاني . ( خوئي ) .
[٣]. من العضو الذي فيه جرح أو نحوه . ( سيستاني ) .
[٤] . هذا إذا لم يبلغ الضرر مرتبة الحرمة ، وإلاّ فالوضوء غير صحيح . ( خوئي ) .
[٥]. لا يترك في الأوّلين إذا كان التبيّن قبل الشروع في العمل ، بل في الثاني منهما مطلقاً . ( لنكراني ) .
[٦]. لا يترك في الصورتين الثانية والثالثة . ( سيستاني ) .
[٧]. لا يترك في الصورة الثانية مطلقاً ، وفي الاُولى إذا تبيّن قبل العمل المشروط به ولا تجب إعادة ما عمل معه . ( خميني ) .
[٨]. ولم يكن موضوع أحدهما محرزاً بالأصل . ( صانعي ) .
[٩]. في بعض الموارد يمكن إحراز موضوع أحدهما بالأصل . ( خميني ) .
ـإذا لم يكن مقتضى الأصل خصوص أحدهما . ( لنكراني ) .