العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٥ - فصل في التيمّم
(مسألة ١٢): إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد[١] صحّة[٢] صلاته[٣]، وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء، بل لا يترك الاحتياط بالإعادة، وأمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده، وأنّه لو طلب لعثر، فالظاهر وجوب[٤] الإعادة أو القضاء[٥].
(مسألة ١٣): لا يجوز[٦] إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، إذا علم[٧]
[١]. والتفصيل أ نّه إن كان في مكان صلّى فيه يجب عليه الطلب مع سعة الوقت ، فإن لم يجد الماء تجزئ صلاته ، وإن وجده أعادها ، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة . وإن انتقل إلى مكان آخر ، فإن علم بأ نّه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة ، وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم . وإن علم بأ نّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته ولا يعيدها ، ومع اشتباه الحال فالأحوط الإعادة أو القضاء . ( لنكراني ) .
[٢]. بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء إن كان في المكان الذي صلّى فيه وكان الوقت في الحال واسعاً ، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة ، ومع الانتقال عن ذلك المكان فإن علم عدم وجدانه لو طلب في المكان الأوّل فالظاهر صحّة صلاته ، وإن علم وجدانه فالأقوى إعادة الصلاة مع الطهارة المائيّة مع التمكّن منها ، وإلاّ فالأحوط تجديد الطهارة المائيّة أو التيمّم لإعادة الصلاة ، ومع الشكّ فيه فالأحوط إعادة الصلاة مع تجديد الطهارة المائيّة أو التيمّم ، والظاهر عدم الفرق فيما ذكر بين الإعادة والقضاء فيجب القضاء فيما تجب الإعادة ويحتاط به فيما يحتاط بها . ( خميني ) .
[٣]. بل هي بعيدة ، فيما إذا كان الانكشاف في سعة الوقت . ( خوئي ) .
[٤]. فيه إشكال إلاّ أن يكون عالماً بالماء فنسيه . ( سيستاني ) .
[٥]. لا حاجة إلى القضاء إذا كان الانكشاف في خارج الوقت . ( خوئي ) .
[٦]. على الأحوط فيه ، وفي الفرع الذي بعده . ( صانعي ) .
[٧]. أو قامت أمارة معتبرة عليه ، وكذا في الفرع الآتي ، والأحوط عدم الإراقة مع الاحتمال العقلائيّ لعدمه . ( خميني ) .
ـأو قامت الحجّة عليه ، وكذا في الفرع الآتي . ( صانعي ) .