العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٦ - فصل في التيمّم
بعدم وجدان ماء آخر، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله[١] إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط[٢] عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، ولو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه وصلاته، وإن كان الأحوط القضاء.
(مسألة ١٤): يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله[٣] من لصّ أو سبع أو نحو ذلك كالتأخّر عن القافلة، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقّة لا تتحمّل[٤].
(مسألة ١٥): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة، يلحق[٥] كلاّ حكمه من الغلوة والغلوتين.
الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود; لعجز من كبر، أو خوف من سبع أو لصّ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل، وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر، ولو بإدخال ثوب[٦] وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.
(مسألة ١٦): إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض[٧] ما لم يضرّ بحاله، وأمّا إذا كان مضرّاً بحاله فلا، كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمكان الوفاء[٨] لم يجب ذلك[٩].
[١]. على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٢]. بل لا يخلو من قوّة ، ومع الاحتمال الأحوط تركه . ( خميني ) .
ـلا بأس بتركه . ( خوئي ) .
[٣]. المعتدّ به . ( خميني ـ صانعي ـ سيستاني ) .
[٤]. أي عادة بحسب حال نفسه . ( سيستاني ) .
[٥]. ولو كان في كلّ جانب بعضه سهل وبعضه حزن لا تبعد ملاحظة النسبة ، لكن لا يترك الاحتياط بغلوة سهمين . ( خميني ) .
[٦]. مع عدم فساده به . ( خميني ) .
[٧]. هذا في الشراء ونحوه وأ مّا الاقتراض فلا يجوز بالازيد لأ نّه ربا . ( سيستاني ) .
[٨]. وما بحكمه . ( سيستاني ) .
[٩]. بل لم يجز . ( صانعي ) .