العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٧
تيمّمه[١] وصلاته[٢]، وإن كان بعده لم يبطل ويتمّ الصلاة، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء، ولافرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى، وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة.
(مسألة ١٥): لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها، بل يبطل مطلقاً، وإن كان قبل الجزء الأخير منها، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير[٣] بطل[٤]، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن تيمّم لفقد الماء، فيجب الغسل وإعادة الصلاة، بل وكذا[٥] لو وجد قبل تمام الدفن[٦].
(مسألة ١٦): إذا كان واجداً للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء
[١]. لا يبعد عدم البطلان مع استحباب استئناف الصلاة مع الطهارة المائيّة ، لكنّ الاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه . ( خميني ) .
[٢]. الأظهر عدم البطلان وإن كان الأولى ، قطع الصلاة قبل الركوع بل وبعده ما لم يتم الركعة الثانية . ( سيستاني ) .
[٣]. جواز الاكتفاء بإتيان البقيّة مع الطهارة المائيّة ، بشرط تجاوز الطواف عن النصف غير بعيد ، نعم لا ينبغي ترك الإحتياط بالإتيان بطواف كامل بقصد الأعمّ من الإتمام والتمام . ( صانعي ) .
[٤]. فيه إشكال ، والأحوط الإتيان بعد الطهارة المائية بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام ، إذا كان وجدان الماء بعد تجاوز النصف ، وكان طوافه مع التيمّم ومشروعاً في نفسه . ( خوئي ) .
ـلا يبعد جواز اتمامه بعد تحصيل الطهارة المائية إذا كان زوال العذر بعد إكمال الشوق الرابع. (سيستاني).
[٥]. وجوب إعادة الصلاة في هذا الفرض محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٦]. إعادة الصلاة في هذا الفرض مبنيّة على الاحتياط ، بل لا يبعد عدم لزومها . ( خميني ) .
ـإعادة الصلاة في هذا الفرض مبنيّة على الاحتياط ، بل عدم لزومها لا يخلو عن وجه . ( صانعي ) .
ـعلى إشكال في لزوم إعادة الصلاة في هذه الصورة . ( سيستاني ) .