العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٨ - فصل في كيفيّة التيمّم
(مسألة ١١): لا يجب تعيين[١] المبدل منه[٢] مع اتّحاد[٣] ما عليه، وأمّا مع التعدّد كالحائض والنفساء مثلاً فيجب تعيينه ولو بالإجمال.
(مسألة ١٢): مع اتّحاد الغاية لا يجب تعيينها[٤]، ومع التعدّد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمّة، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع.
(مسألة ١٣):إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل، وإن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان الاشتباه في التطبيق، وبطل إن كان على وجه التقييد[٥].
(مسألة ١٤): إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدليّة عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر، فإن كان على وجه التقييد بطل[٦]، وإن أتى به من باب الاشتباه في
[١]. مع قصد ما عليه ، ولو إجمالاً . ( صانعي ) .
[٢]. بدلية التيمّم عن الوضوء أو الغسل أو عن مجموعهما من الأمور القهرية لا من العناوين القصدية فلا يجب قصدها فضلاً عن تعيين المبدل منه . نعم في مورد الإتيان بتيمّمين بدلاً عن الغسل والوضوء ـ أ مّا لزوماً أو من باب الاحتياط ـ لابدّ من المميّز بينهما أ مّا بالميز الخارجي المبحوث عنه في المسألة الثامنة عشرة أو بالميز القصدي ، ولكن لا ينحصر في قصد المبدل منه بل يكفي التمييز من ناحية الموجب أو الغاية إن أمكن ، وإلاّ فيتعيّن التمييز من ناحية تعيين المبدل منه كما هو الحال في المستحاضة المتوسطة بناءً على وجوب غسل واحد عليها مضافاً إلى الوضوء كما هو الأحوط . ( سيستاني ) .
[٣]. مع قصد ما عليه يتعيّن إجمالاً إذا لم يكن عليه غيره . ( خميني ) .
[٤]. الكلام في قصد الغاية في التيمّم هو الكلام فيه في الوضوء وقد تقدّم في التعليق على ( مسألة ٢٨ ) من شرائط الوضوء ما ينفع المقام . ( سيستاني ) .
[٥]. مرّ أ نّه لا أثر للتقييد في أمثال المقام . ( خوئي ) .
ـالتقييد في أمثال المقام من الاُمور الجزئيّة غير معقول كما مرّ . ( صانعي ) .
ـبل يصحّ كما مرّ في نظائره . ( سيستاني ) .
[٦]. على ما مرّ في السابقة . ( صانعي ) .
ـبل يصحّ إذا لم يخل بقصد القربة ، وأ مّا قصد البدلية فلا أثر له كما مرّ ، وكذا الكلام فيما بعده . ( سيستاني ) .