العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٤ - فصل في شرائط صلاة الميّت
(مسألة ٧): إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّي على قبره[١]، وكذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
(مسألة ٨): إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه، فالأحوط[٢]إعادة الصلاة عليه.
(مسألة ٩): يجوز التيمّم لصلاة الجنازة، وإن تمكّن من الماء[٣]، وإن كان الأحوط[٤] الاقتصار على صورة عدمالتمكّن منالوضوء أوالغسل، أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
(مسألة ١٠): الأحوط[٥] ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به[٦].
(مسألة ١١): مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً، في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال[٧]، بل صحّتها أيضاً محلّ إشكال[٨].
(مسألة ١٢): إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام، ثمّ تبيّن وجوده، فالظاهر وجوب الإعادة، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من
[١]. في مشروعية الصلاة على القبر إشكال فلابدّ من الإتيان بها رجاءً . ( سيستاني ) .
[٢]. وإن كان عدم لزومها لا يخلو من وجه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـيجوز تركه . ( لنكراني ) .
[٣]. الأحوط في هذا الفرض الآتيان به رجاء . ( خوئي ) .
[٤]. لا يترك نعم لا بأس بالإتيان به رجاءً . ( سيستاني ) .
[٥]. لا يترك وإن لا يبعد ما ذكر . ( خميني ) .
ـلا يترك . ( خوئي ـ لنكراني ) .
ـلا يترك كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٦]. عدم البعد محلّ تأ مّل . ( صانعي ) .
[٧]. والظاهر عدم الإجزاء ، وإن كانت صحّتها بالإضافة إلى نفسه قويّة . ( لنكراني ) .
[٨]. ضعيف . ( سيستاني ) .