العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣١ - فصل في مكروهات الدفن
الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه، كما إذا دفن في مقبرة الكفّار، أو دفن معه كافر[١]، أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته.
السادس: لنقله[٢] إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المعظّمة على الأقوى[٣]، وإن لم يوص بذلك، وإن كان الأحوط[٤] الترك مع عدم الوصيّة.
السابع[٥]: إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك، فإنّه لا يصدق عليه[٦] النبش[٧] حيث لا يظهر جسده، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفيّة فإنّه خال عن الإشكال أو أقلّ إشكالاً.
الثامن: إذا دفن بغير إذن الوليّ[٨].
[١]. ولم يمكن نقله منه . ( لنكراني ) .
[٢]. مع عدم الوصيّة أو الوصيّة بالنبش محلّ إشكال ، وأ مّا لو أوصى بنقله قبل دفنه فخولف عمداً أو بغير عمد فالأقوى جوازه مع عدم فساد البدن وعدم صيرورته فاسداً إلى الدفن بما يوجب الهتك أو الإيذاء ، بل لا يبعد الوجوب في هذه الصورة . ( خميني ) .
[٣]. في الأقوائية منع . نعم لو اوصى بالنقل إليها ولم يكن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر ـ كما لو كان مريضاً بمرض معد يخشى معه الانتشار ـ فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً أمكن القول بجواز النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منهما محذور غيره بل الظاهر وجوبه حينئذ . ( سيستاني ) .
[٤]. لا يترك حتّى مع الوصيّة إلاّ إذا كانت الوصيّة بالنقل قبل الدفن فخولف ، سواء كان عمداً أو غيره ، فإنّه يجوز بل يجب النبش إلاّ إذا صار البدن فاسداً أو كان النقل موجباً له . ( لنكراني ) .
[٥]. فيه وفي الثامن والتاسع والثاني عشر إشكال ، مع أنّ الأخير لا يكون مغايراً للسادس بل صورة منه . ( لنكراني ) .
[٦]. محلّ منع ، فلا يجوز . ( خميني ) .
[٧]. فيه منع والتابوت بحكم الكفن من هذه الجهة . ( سيستاني ) .
[٨]. وكان للوليّ غرض عقلائيّ لدفنه في غير هذا المكان . ( خميني ) .
ـجواز النبش فيه محلّ إشكال . ( خوئي ) .
ـفيه منع كما تقدّم . ( سيستاني ) .