العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٣ - فصل في الاستحاضة
(مسألة ٧): في كلّ مورد يجب عليها الغسل والوضوء[١] يجوز لها تقديم كلّ منهما، لكن الأولى تقديم الوضوء.
(مسألة ٨): قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة، وكذا يجوز لها إتيان المستحبّات في الصلاة، ولا يجب الاقتصار على الواجبات، فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها[٢] إلاّ إذا علمت بعدم خروج الدم، وعدم كونه في فضاء الفرج أيضاً من حين الوضوء إلى ذلك الوقت، بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة.
(مسألة ٩): يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ[٣] من خروج الدم[٤] بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدّها بخرقة، فإن احتبس الدم، وإلاّ فبالاستثفار، أي شدّ وسطها بتكّة مثلاً وتأخذ خرقة اُخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها، والاُخرى خلفها، وتشدّهما بالتكّة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم، فلو قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط[٥] إعادة الغسل[٦] أيضاً، والأحوط[٧] كون ذلك بعد الغسل[٨] والمحافظة عليه بقدر
[١]. مرّ عدم وجوب الجمع بينهما إلاّ في المتوسطة على الأحوط وفيها تقدّم الغسل على الوضوء. نعم في الكثيرة الأحوط استحباباً الإتيان بالوضوء، وتقدّمه على الغسل.(سيستاني) .
[٢]. قد عرفت التفصيل واطلاق ما في المتن مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٣]. مع عدم خوف الضرر . ( خميني ) .
ـمع عدم المشقّة وخوف الضرر . ( صانعي ) .
[٤]. مع الأمن من الضرر . ( سيستاني ) .
[٥]. لو لم يكن الأقوى ، وكذا إعادة الوضوء . ( خميني ) .
ـلو لم يكن الأقوى . ( صانعي ) .
ـالأولى . ( سيستاني ) .
[٦]. وكذا الوضوء إلاّ في الكثيرة . ( لنكراني ) .
[٧]. مع عدم استمرار السيلان ، وإلاّ فالأحوط الاحتشاء قبله . ( لنكراني ) .
[٨]. ومع استمرار السيلان تتقدّم الاحتشاء على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل الأحوط كونه قبله مع استمرار السيلان ، ولا تجب المحافظة على الصائمة . ( سيستاني ) .