العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠١ - فصل في الاستحاضة
تبديل الخرقة أو تطهيرها، غسل آخر للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين تجمع بينهما، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الاُولى حتّى يكون كلّ من الصلاتين في وقت الفضيلة، ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد. نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض، لكن يجب لكلّ ركعتين[١] منها وضوء.
(مسألة ٢): إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها، وهل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه[٢]، وإذا حدثت بعدهما فللعشاءين، فالمتوسّطة توجب غسلاً واحداً، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها وإن حدثت بعدها فللظهرين وإن حدثت بعدهما فللعشاءين، كما أنّه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين، وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضاً، وإذا حدثت الكثيرة[٣] بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين.
(مسألة ٣): إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده فلا يجوز قبله[٤]، إلاّ إذا أرادت[٥] صلاة الليل، فيجوز لها[٦] أن تغتسل قبلها[٧].
[١]. مرّ عدم وجوب الوضوء على الكثيرة في كلا القسمين . ( سيستاني ) .
[٢]. في كونه أقوى منع ، وكذا فيما بعده كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٣]. بعد أن كانت قليلة . ( لنكراني ) .
[٤]. على نحو يوجب فوات التعاقب في مورد اعتباره ، والاستثناء المذكور غير ثابت . ( سيستاني ) .
[٥]. تأتي به رجاءً ، وتعيد لصلاة الصبح احتياطاً . ( صانعي ) .
[٦]. والأحوط الإعادة بعده لصلاتها . ( لنكراني ) .
[٧]. لكن تعيده بعد الفجر لصلاته على الأحوط . ( خميني ) .
ـالأحوط أن تأتي بالغسل حينئذ رجاء ثمّ تعيده بعد الفجر . ( خوئي ) .