العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٦ - فصل في المطهّرات
(مسألة ٢٦): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا اُجري عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً[١]، ولو اُريد تطهير بيت أو سكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة، بأن كان هناك طريق لخروجه فهو، وإلاّ يحفر حفيرة[٢] ليجتمع فيها، ثمّ يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنّور، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلاّ بإلقاء الكرّ[٣] أو المطر أو الشمس.
نعم إذا كانت رملاً[٤] يمكن تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة، وإن كان لا يخلو عن إشكال[٥] من جهة احتمال عدم صدق[٦] انفصال الغسالة.
[١]. يمكن تطهيره ظاهراً بإخراج ماء الغسالة ولو بمغرفة أو خرقة تجذبه ثمّ صبّ الماء الطاهر وإخراجه بعد التطهير احتياطاً ، وما ذكره هو الأحوط . ( خميني ) .
ـبناءً على نجاسة الغسالة ، وقد مرّ الكلام فيها . ( خوئي ) .
ـبل يصير طاهراً بالإخراج ; لحصول الإزالة وعدم سراية الغسالة إلى الباطن ، لكون المفروض أنّ الأرض صلبة . ( صانعي ) .
ـويمكن إخراجها بخرقة ونحوها ثمّ صبّ الماء الطاهر وإخراجه احتياطاً . ( لنكراني ) .
ـوالأظهر طهارته مع انفصال الغسالة بمغرفة أو خرقة أو نحوهما وهي تعدّ من الآت التطهير فتطهر بالتبعية . ( سيستاني ) .
[٢]. علم ممّا مرّ عدم لزومه . ( صانعي ـ سيستاني ) .
[٣]. بل يطهر بالقليل أيضاً إذا نفذ في باطنه معظم الماء . ( سيستاني ) .
[٤]. لا فرق بين الرمل وغيره في إمكان تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ، وعدم صدق انفصال الغسالة لا يضرّ . ( لنكراني ) .
[٥]. لا إشكال فيه ظاهراً ; لكفاية هذا المقدار من الانفصال ، فإنّ انفصال كلّ شيء بحسبه . (صانعي) .
ـضعيف . ( سيستاني ) .
[٦]. طهارة الظاهر لا يتوقّف على انفصال الغسالة ، فلا إشكال فيها . ( خميني ) .
ـالمعتبر في تحقّق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن المحلّ المغسول لا انفصالها عن المغسول نفسه ، وقد مرّ حكم الغسالة . ( خوئي ) .