العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥١ - فصل في أفعال الوضوء
والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط[١]، ويكفي المسمّى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقلّ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم[٢] ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين، والأحوط الأوّل، كما أنّ الأحوط[٣] تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً. نعم لا يقدّم اليسرى على اليمنى[٤]، والأحوط[٥] أنيكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط[٦] الجمع[٧] بينه[٨] وبين البشرة[٩] في المسح، ويجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة، ولا يكفي الظنّ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه[١٠].
[١]. بل الأقوى ، وفي نسبة الأوّل إلى المشهور تأ مّل بل منع . ( سيستاني ) .
[٢]. بتمام الكف . ( خوئي ـ سيستاني ) .
[٣]. هذا الاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
[٤]. على الأحوط . ( صانعي ) .
ـعلى الأحوط لزوماً . ( سيستاني ) .
[٥]. لا يترك هذا الاحتياط . ( خوئي ) .
[٦]. وإن كان الأقوى كفاية المسح على البشرة فقط . ( لنكراني ) .
[٧]. الظاهر أنّ مورد كلامه ما كان الشعر على الرجل عرضاً ، بحيث لا يوجد محلّ عرضاً ، ولو بقدر أنملة خال عنه ، وإلاّ فلا وجه للاحتياط بل يكفي المسح على البشرة قطعاً ، كما لا يخفى . ( صانعي ) .
[٨]. إذا كان الشعر بالمقدار المتعارف فلا ريب في جواز المسح على ظاهر القدم على ما هي عليه ، وإذا كان خارجاً عن المتعارف فلا ريب في تعين المسح على البشرة . ( خوئي ) .
[٩]. لا ريب في كفاية المسح عليها ، والأظهر كفاية المسح على الشعر إذا عد من توابع البشرة بأن لا يكون خارجاً عن المتعارف . ( سيستاني ) .
[١٠]. أي من قبّة القدم ، وإن كان الأحوط حينئذ مسح البقيّة إلى المفصل . ( خميني ) .
ـأي تمام الحدود . ( صانعي ) .