العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٠ - فصل في مستحبّات غسل الجنابة
بطلت[١]، لكن الأحوط إتمامها ثمّ الإعادة.
(مسألة ١٥): إذا اجتمع[٢] عليه أغسال متعدّدة، فإمّا أن يكون جميعها واجباً[٣]، أو يكون جميعها مستحبّاً، أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً، ثمّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض، فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع[٤]وحصل امتثال أمر الجميع، وكذا إن نوى[٥] رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة، وكذا لو نوى القربة[٦]، وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة[٧] لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله، وإلاّ وجب الوضوء[٨]، وإن نوى واحداً
[١]. على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٢]. لا إشكال في كفاية الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة مطلقاً مع نيّة الجميع ، وأ مّا مع عدم نيّة الجميع ففيها إشكال . نعم لا يبعد كفاية نيّة الجنابة عن الأغسال الاُخر ، بل الاكتفاء بالواحد عن الجميع أيضاً لا يخلو من وجه ، لكن لا يترك الاحتياط بنيّة الجميع ، أو نيّة الجنابة لو كان عليه غسلها ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة أيضاً بنيّة الجميع . ( خميني ) .
[٣]. قد مرّ أنّ الغسل لا يكون واجباً إلاّ في مورد واحد . ( لنكراني ) .
[٤]. تداخل الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال ـ كمس الميّت بعد تغسيله ـ مع تعدّد السبب نوعاً لا يخلو عن إشكال . ( سيستاني ) .
[٥]. يصحّ ، ويحصل الامتثال بالنسبة إلى ما يكون كذلك ، لا بالنسبة إلى الكل ، كما تشعر به عبارة المتن . ( صانعي ) .
[٦]. إذا كان ناوياً للجميع ولو إجمالاً ، من حيث قصد امتثال الأوامر والتقرّب بالكلّ . ( صانعي ) .
ـبأن تكون القربة نيّة للجميع على وجه الإجمال . ( سيستاني ) .
[٧]. مرّ كفاية الغسل مطلقاً عن الوضوء فلا خصوصية للجنابة . ( صانعي ) .
[٨]. على الأحوط الأولى . ( خوئي )
ـبل لا يبعد عدم وجوبه . ( لنكراني ) .
ـعلى الأحوط ، والأقوى اغناء كلّ غسل عن الوضوء كما تقدّم ومنه يظهر الحال فيما بعده . ( سيستاني ) .