العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩ - مقدّمة الناشر
ويجوز التبعيض في المسائل، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط[١] اختياره.
(مسألة ٣٤): إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد، فالأحوط[٢] العدول[٣] إلى ذلك الأعلم وإن قال الأوّل بعدم جوازه.
(مسألة ٣٥): إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد، فبان عمراً، فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد[٤] صحّ[٥]، وإلاّ فمشكل[٦].
[١]. بل الأحوط الأقوى ، لاسيّما فيما يرجع إلى الأورعيّة في الاستنباط أو الفتوى . ( صانعي ) .
ـ لا يترك . ( لنكراني ) .
[٢]. بل الأقوى إذا كان الأعلم قائلاً بتعيّن تقليد الأعلم ، ولا وجه للاحتياط بناءً على مختار الماتن . ( لنكراني ) .
[٣]. بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة على ما مرّ . ( خوئي ) .
ـالأحوط الأقوى . ( صانعي ) .
ـبل يتعيّن العدول إليه في هذه المسألة ، وفي غيرها يعمل بما يقتضيه رأيه من العدول وعدمه ، وقد مرّ أنّ المختار وجوب العدول إلى الأعلم مطلقاً ، مع العلم بالمخالفة . ( سيستاني ) .
[٤]. بل صحّ مطلقاً . ( خميني ) .
[٥]. بل ومع التقييد صحّ أيضاً ; لعدم دخالته في التقليد ، فإنّه عبارة عن الاستناد في العمل إلى فتوى المفتي وهو حاصل وإن لم يُرِده المكلّف ، فإنّ الاستناد والاعتماد القابل للاحتجاج حاصل واقعاً ، والعمل مطابق مع الحجّة كما لا يخفى . ( صانعي ) .
ـمع عدم العلم بالمخالفة بينهما ، إذ مع العلم بها لا حجّية لرأيهما ، فلا يصحّ التقليد ، لكنّه يجتزئ بما عمله ، ما لم يكن مقروناً بعلم إجمالي منجّز ، أو حجّة إجمالية كذلك ، حسبما مرّ في التعليق على ( مسألة ١٣ ) . ( سيستاني ) .
[٦]. لا إشكال فيه إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام . ( خوئي ) .
ـ إذا انتفى القيد الأوّل ، بأن كان أحدهما أفضل من الآخر ، فمع عدم العلم بالمخالفة بينهما يصحّ تقليد عمرو مطلقاً، وإن كان زيد أفضل منه، وإلاّ فلا يصحّ تقليده إلاّ إذا كان هو الأفضل . وإذا انتفى القيد الثاني، بأن كان التزامه بالعمل بقوله معلّقاً على كونه زيداً، لم يتحقّق منه التقليد بهذا المعنى .( سيستاني ) .