العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨ - مقدّمة الناشر
(مسألة ٢٩): كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات، يجب[١] في المستحبّات[٢]والمكروهات والمباحات، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات.
(مسألة ٣٠): إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً، ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه، يجوز له أن يأتي[٣] به; لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب، وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً.
(مسألة ٣١): إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز[٤] للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل.
(مسألة ٣٢): إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد الاحتياط، أو العدول إلى الأعلم[٥] بعد ذلك المجتهد[٦].
(مسألة ٣٣): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد[٧] أيّهما شاء،
[١]. مع احتمال الإلزام ، وبدونه لا يجب التقليد كما في دوران الأمر بين الاستحباب والإباحة مثلاً ، وهكذا في غير المستحبّات . ( لنكراني ) .
[٢]. قد مرّ بيان الضابط في ( مسألة ١ ) ، ثمّ إنّ جملة من المستحبّات المذكورة في هذا الكتاب ، لمّا كان ثبوتها يبتني على قاعدة التسامح في أدلّة السنن ، فلابدّ من عدم قصد الورود في اتيانها ، وكذا الحال في المكروهات . وقد تركنا التعليق على كثير منها اختصاراً ، كما لم نعلّق على كثير من أحكام العبيد والإماء ; لعدم الابتلاء بها فعلاً .( سيستاني ) .
[٣]. بل يجب عليه احتياطاً ما لم يستعلم الحكم من المفتي ، كما يتعيّن عليه الترك احتياطاً في الفرع الثاني قبل الاستعلام . ( سيستاني ) .
[٤]. إلاّ إذا كان الرأي الأوّل موافقاً للاحتياط ، فيجوز البقاء بعنوانه لا بعنوان التقليد . ( لنكراني ) .
[٥]. على الأحوط . ( خميني ) .
[٦]. على تفصيل تقدّم . ( خوئي ) .
[٧]. مرّ حكم هذه المسألة . ( خوئي ) .
ـيظهر حكم هذه المسألة بجميع محتوياتها ممّا مرّ . ( سيستاني ) .