العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢١ - فصل في غسل مسّ الميّت
(مسألة ١٤): مسّ الميّت ينقض[١] الوضوء[٢]، فيجب الوضوء[٣] مع غسله.
(مسألة ١٥): كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة، إلاّ أنّه يفتقر إلى الوضوء[٤] أيضاً.
(مسألة ١٦): يجب[٥] هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة.
(مسألة ١٧): يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلاّ في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.
(مسألة ١٨): الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحّته[٦]. نعم لو مسّ في أثنائه ميّتاً وجب استئنافه.
[١]. على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط . ( لنكراني ) .
[٢]. على الأحوط ، والأظهر عدم انتقاضه به . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط . ( صانعي ) .
ـفيه إشكال بل منع ، وعلى أي تقدير فلا يجب الوضوء مع غسله بناءً على المختار من إغناء كلّ غسل عن الوضوء ، ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي . ( سيستاني ) .
[٣]. بناءً على عدم كفاية الغسل عن الوضوء ، وأ مّا على الكفاية ـ كما هي المختار ـ فالوضوء معه غير واجب ، كما لا يخفى . ( صانعي ) .
[٤]. الظاهر أ نّه لا يفتقر إليه كما مرّ . ( خوئي ) .
ـمرّ عدم وجوب الوضوء مع الغسل . ( صانعي ) .
[٥]. وجوباً شرطيّاً على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط . ( صانعي ) .
ـبالوجوب الشرطي على الأحوط . ( لنكراني ) .
[٦]. ولكن لا يكون مغنياً عن الوضوء على الأحوط في الفرض الأوّل ، كما لا إشكال في عدم إغنائه عن غسل آخر في الفرض الثاني . ( سيستاني ) .