العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٠ - فصل في غسل مسّ الميّت
(مسألة ٧): ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، وهو أحوط[١].
(مسألة ٨): في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال[٢]، وكذا في العكس، بأن تولّد الطفل من المرأة الميّتة، فالأحوط غسلها[٣] في الأوّل، وغسله بعد البلوغ في الثاني.
(مسألة ٩): مسّ فضلات الميّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل، وإن كان أحوط[٤].
(مسألة ١٠): الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة.
(مسألة ١١): مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل[٥].
(مسألة ١٢): مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
(مسألة ١٣): إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منهالروح بالمرّة، مسّه مادام متّصلاً ببدنه لا يوجب الغسل، وكذا إذا قطع عضو منه، واتّصل ببدنه بجلدة مثلاً. نعم بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملاً على العظم.
[١]. وإن كان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد . ( خوئي ) .
ـوإن كان الأقوى عدم وجوبه قبل البرد ، فيكون بحكم الميّت . ( صانعي ) .
[٢]. بل لا يخلو من قوّة ، وكذا في العكس . ( خميني ) .
ـبل الوجوب لا يخلو من قوّة في الصورتين ، لكن مع كون المسّ بعد البرودة ، والظاهر عدم الإشكال في المسألة ، بعد ما مرّ منه عدم الفرق بين الباطن والظاهر ، وبين الاختيار وعدمه ، كما مرّ . ( صانعي ) .
ـوالظاهر هو الوجوب ، وكذا في العكس . ( لنكراني ) .
[٣]. بل الأظهر ذلك إذا كانت المماسة بعد البرد . ( خوئي ) .
[٤]. المناط في وجوب الغسل صدق مسّ الميّت عرفاً . ( خوئي )
[٥]. فيه إشكال ، والأحوط وجوبه . ( خوئي ) .
ـبل يوجبه على الأحوط . ( سيستاني ) .