العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٩ - فصل في التيمّم
عدمه[١]، كما أنّه إذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصحّ وإن تبيّن وجوده.
(مسألة ٢٠): إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضرّاً وجب التيمّم وصحّ عمله، لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرّاً، فالأولى[٢] الجمع[٣] بينه وبين التيمّم[٤]، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر.
(مسألة ٢١): لا يجوز[٥] للمتطهّر[٦] بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكّن[٧] من الوضوء بعده كما مرّ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل، والفارق وجود النصّ في الجماع، ومع ذلك الأحوط تركه أيضاً.
الرابع: الحرج فيتحصيل الماء أو في استعماله[٨] وإن لميكن ضرر أو خوفه.
[١]. بل الظاهر صحّته حينئذ مع تمشي قصد القربة ، وكذا فيما بعده . ( سيستاني ) .
[٢]. بل الأحوط لو لم يكن الأقوى ترك الغسل . ( خميني ) .
ـإن كان الضرر الحاصل من استعمال الماء محرّماً ; لحرمة مطلق الضرر ، كما ربّما يظهر من المتن ، أو لكون الضرر من مراتبه المحرّمة ، فالأولويّة ممنوعة . ( صانعي ) .
ـبل الأحوط ترك الغسل لو لم يكن أقوى . ( لنكراني ) .
[٣]. إذا لم يبلغ الضرر حد المحرم منه ، وإلاّ اقتصر على التيمّم . ( سيستاني ) .
[٤]. إذا كان الضرر المترتّب على الغسل ممّا يحرم إيجاده ، أو قلنا بحرمة الإضرار بالنفس مطلقاً ، كما ربّما يظهر من المتن ونسب إلى المشهور ، فلا وجه لأولوية الجمع كما هو ظاهر ، بل يتعيّن عليه التيمّم . ( خوئي ) .
[٥]. على الأحوط ، كما مرّ . ( صانعي ) .
[٦] . على الأحوط كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٧]. أي علم بعدم تمكّنه . ( لنكراني ) .
[٨]. أو فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين أن يبلل رأسه به مع فرض حاجته إليه لشدّة حرارة الجو مثلاً بحيث يقع لولاء في المشقة والحرج . ( سيستاني ) .