العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٥ - فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
فصل
فيما يعفى عنه في الصلاة
وهو اُمور:
الأوّل: دم الجروح والقروح ما لم تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلاً كان أو كثيراً، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا. نعم يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعيّة، فإن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط[١] إزالته[٢] أو تبديل الثوب، وكذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به، وله ثبات واستقرار، فالجروح الجزئيّة يجب تطهير دمها، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس. نعم يجب شدّه[٣] إذا كان في موضع يتعارف شدّه، ولا يختصّ العفو بما في
[١]. إلاّ إذا كان حرجاً عليه وإن لم يكن فيه مشقّة نوعيّة ، فلا يجب حينئذ . ( خميني ) .
[٢]. إلاّ فيما كان حرجاً عليه شخصاً ، وإن لم يكن فيه حرج نوعاً ، ففيه لا يجب الإزالة لقاعدة الحرج بل ولأخبار الباب إطلاقاً ، بل وأولويّة على عدم الإطلاق والانصراف إلى المتعارف والحرج النوعيّ . ( صانعي ) .
ـإلاّ أن يكون حرجاً على شخصه . ( لنكراني ) .
ـلا بأس بتركه لاسيّما فيما إذا استلزم مشقة شخصية . ( سيستاني ) .
[٣]. على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ) .
ـفيه تأمل بل منع . ( خوئي ) .
ـالأظهر عدم وجوبه ولكنّه أحوط . ( سيستاني ) .