العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٣ - فصل في الصلاة في النجس
محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها[١]; لأنّها توجب خفّة النجاسة، إلاّ أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة اُخرى، بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر.
(مسألة ١٠): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلاّ لرفع الحدث[٢] أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعيّن رفع الخبث[٣]، ويتيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل، والأولى[٤] أن يستعمله في إزالـة الخبث أوّلاً ثمّ التيمّم، ليتحقّق عدم الوجدان حينه.
(مسألة ١١): إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً[٥] لا يجب[٦] عليه الإعادة[٧] بعد التمكّن
[١]. لا بأس بتركه . ( خوئي ) .
[٢]. ولو على نحو يشبه التدهين . ( سيستاني ) .
[٣]. على الأحوط الأولى ، ولو تمكّن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل في إناء ونحوه ورفع الخبث به تعين ذلك . ( خوئي ) .
[٤]. بل الأحوط . ( خميني ـ لنكراني ) .
[٥]. إن صلّى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت على الأحوط ، والأحوط التأخير إلى آخر الوقت ، وإذا صلّى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر فالأقوى عدم وجوب القضاء . ( خميني ) .
ـبأنّ لم يتمكن من تحصيل ثوب طاهر أو من تطهير بدنه حين ارادة الصلاة ولو كان ذلك في سعة الوقت ، ولكن جواز البدار حينئذ منوط بعدم إحراز طرو التمكّن منه في الوقت أو كون المبّرر للصلاة مع النجاسة هو التقية ، وإذا جاز البدار يحكم بالاجزاء مطلقاً . ( سيستاني ) .
[٦]. فيما إذا صلّى مع ضيق الوقت أو مع ثبوت العذر في تمام الوقت ، وفي غيره الأحوط الإعادة إن قلنا بجواز الصلاة حينئذ . ( لنكراني ) .
[٧]. ولا سيما إذا كان الاضطرار لأجل التقية ، وكذا الحال في المسألة الآتية . ( خوئي ) .
ـبل يجب ، فإنّ جواز البدار مع اليأس عن زوال العذر بما أ نّه طريقي غير مسقط للأمر بعد انكشاف الخلاف في الوقت ، وما ذكرناه في هذه المسألة جار في المسألة التالية . ( صانعي ) .