العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٧ - فصل في الحيض
(مسألة ٢٥): إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة، بل وإن ظنّت، بل وإن كانت معتادة[١] بذلك على إشكال[٢].
نعم لو علمت العود[٣] فالأحوط[٤] مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء; لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط.
(مسألة ٢٦): إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة، إلاّ إذا حصلت منها نيّة القربة.
(مسألة ٢٧): إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى، فالأحوط[٥] الغسل[٦] والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء، فتعيد الغسل حينئذ، وعليها قضاء ما صامت، والأولى تجديد[٧]الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء.
كتاب الطهارة / حكم تجاوز الدم عن العشرة /
[١]. لا يترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته الانقطاع والعود ، بالجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض . ( خميني ) .
ـإلاّ إذا كان الاعتياد موجباً لحصول الاطمئنان . ( لنكراني ) .
[٢]. لكنّه ضعيف . نعم لو حصل لها العلم أو الاطمئنان بالعود لزمها ترتيب آثار الحيض في أيام النقاء كما تقدّم . ( خوئي ) .
ـلكنّه ضعيف في الظنّ وقويّ في المعتاد ، فلابدّ لها من الاحتياط بالعمل بالوظيفتين في أيّام النقاء.(صانعي).
ـضعيف لو لم يوجب الاطمئنان . ( سيستاني ) .
[٣]. والانقطاع قبل العشرة ، أو اطمئنت بهما من منشأ عقلائي . ( سيستاني ) .
[٤]. والأقوى لزوم ترك العبادة ; لما مرّ أنّ النقاء المتخلّل حيض . ( خميني ـ صانعي ) .
ـتقدّم أ نّه محسوب من الحيض . ( لنكراني ) .
[٥]. فيه إشكال . ( خميني ) .
ـوالأقوى العمل بالحالة السابقة فيما لم تكن معتادة، كما أنّ الأقوى الغسل والصلاة وترتيب آثار تماميّة الحيض بالانقطاع في المعتادة ، وأدلّة الاستبراء غير شاملة للعاجز عنه ، كما لا يخفى . ( صانعي ) .
ـفي كون ذلك احتياطاً إشكال . ( لنكراني ) .
[٦]. والأقوى إنّها تبقى على التحيض حتّى تعلم بالنقاء . ( سيستاني ) .
[٧]. بل الأحوط ذلك . ( خوئي ) .