العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٤ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
فاقد التمييز، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض، بل يكفي[١] واحدة منها.
(مسألة ١٣): ذكر بعض العلماء: الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب، ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، ولا دليل عليه، فترجع إلى التخيير[٢] بعد فقد الأقارب.
(مسألة ١٤): المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني والأبي أو الاُمّي فقط ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
(مسألة ١٥): في الموارد التي تتخيّر[٣] بين جعل الحيض[٤] أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه[٥]، وكذا في الأمة مع السيّد، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابيّ فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما. نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.
(مسألة ١٦): في كلّ مورد تحيّضت، من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء[٦] أو الإعادة[٧].
كتاب الطهارة / أحكام الحائض /
[١]. إذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة ، وإلاّ فهي من فاقدة التميّز أيضاً على الظاهر ، فإذا كان الدم أسود بارداً تكون فاقدة التميّز ، بخلاف ما لو كان أسود غير بارد ولا حارّ فتكون واجدة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢]. مرّ حكم ذلك . ( خوئي ) .
[٣]. تقدّم أ نّه لا موضوع للتخيير . ( خوئي ) .
[٤]. مرّ أ نّه لم يثبت لها التخيير في ذلك . نعم ثبت التخيير لها بين الأقلّ والأكثر إذا وصل أمرها إلى الرجوع إلى الروايات كما تقدّم . ( سيستاني ) .
[٥]. الأظهر أ نّه لا حقّ للزوج بحيث يقدّم على التخيير . ( سيستاني ) .
[٦]. مرّ عدم وجوبه في المسألة الخامسة . ( صانعي ) .
[٧]. لعلّه من سهو القلم . ( سيستاني ) .