العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٣ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
(مسألة ٩): لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد، تجعل الحيض الثلاثة[١] الاُولى[٢]، وأمّا لو رأت بعد الستّة الاُولى ثلاثة أيّام أوأربعة بصفة الحيض، تجعل الحيض الدمين الأوّل والأخير، وتحتاط[٣] في البين[٤] ممّا هو بصفة الاستحاضة; لأنّه كالنقاء المتخلّل بين الدمين.
(مسألة ١٠): إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضتين[٥]، إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة.
(مسألة ١١): إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة فيضمنعشرة تحتاط[٦] في جميع العشرة[٧].
(مسألة ١٢): لابدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة والضعف أو غيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان، وفي الآخر وصف واحد، بل مثل هذا
[١]. فيه إشكال ، بل لا يبعد إجراء حكم فاقدة التمييز ، وكذا الحال في الفرع التالي . ( خميني ) .
[٢]. بل تحتاط فيها وفي الخمسة الأخيرة . ( خوئي ) .
[٣]. مرّ أنّ النقاء ومثله محسوب من الحيض . ( لنكراني ) .
[٤]. مرّ أ نّه بحكم الحيض . ( خوئي ) .
ـبل هو محكوم بالحيضيّة كما مرّ . ( صانعي ) .
[٥]. إذا كانت مستمرة الدم واشتبه أيّام حيضها بأيّام استحاضتها وكان أحد المتصفين في العادة دون الآخر جعلت خصوص ما في العادة حيضاً . ( سيستاني ) .
[٦]. الظاهر أ نّها فاقدة التميّز . ( خميني ) .
ـلمّا أنّ التوالي معتبر كما مرّ ، فهي بحكم فاقد التمييز . ( صانعي ) .
ـوالظاهر كونها فاقدة التمييز ، فترجع إلى حكمها . ( لنكراني ) .
[٧]. تقدّم أنّ الحكم بعدم الحيضية هو الأظهر . ( خوئي ) .
ـالأظهر أ ّنها فاقدة للتمييز لاعتبار التوالي في الثلاثة كما مرّ . ( سيستاني ) .