العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٢ - فصل في شرائط الغسل
بعضها، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي[١]، وأمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلّى على قبره[٢].
(مسألة ٦): لا يجوز[٣] أخذ الاُجرة[٤] على تغسيل الميّت، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الاُجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل[٥] أيضاً. نعم[٦] لوكان[٧] داعيه[٨] هو القربة وكان
[١]. فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش . ( سيستاني ) .
[٢]. رجاءً كما سيأتي . ( سيستاني ) .
[٣]. على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤]. على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٥]. بل لا يبطل ; لعدم اعتبار القربة في غسل الميّت . ( صانعي ) .
[٦]. مراده تصحيحه بنحو الداعي على الداعي ولا يبعد ذلك . ( خميني ) .
[٧]. مراده التصحيح على نحو الداعي على الداعي . ( صانعي ) .
[٨]. والظاهر أنّ مراده هو الداعي على الداعي الذي صرّح به في بعض المباحث . ( لنكراني ) .