العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٠ - فصل في المطهّرات
الغاسل[١] دون ثيابه، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل[٢].
السادس: تبعيّة أطراف البئر والدلو والعدّة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر، لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعيّة.
السابع: تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته، فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين.
الثامن: يد الغاسل وآلات[٣] الغسل في تطهير النجاسات وبقيّة الغسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها.
التاسع: تبعيّة ما يجعل[٤] مع العنب والتمر للتخليل كالخيار[٥] والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود، فإنّها تنجس تبعاً له عند غليانه على القول بها، وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلاّ.
العاشر من المطهّرات: زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان[٦]، بأيّ وجه كان، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها، وكذا ظهر الدابّة المجروح إذا
[١]. والخرقة الملفوفة بها حين غسله . ( خميني ) .
ـوكذا الخرقة الملفوفة بها حين غسله . ( لنكراني ) .
[٢]. والخرقة الملفوفة بها حين تغسيله ، وفي طهارة باقي بدنه وثيابه بالتبعيّة إشكال ، والأحوط عدم التبعيّة . ( صانعي ) .
[٣]. الحكم بطهارتها إنّما هو لأجل غسلها بالتبع ، وأ مّا بقية الغسالة فقد مرّ أ نّها طاهرة في نفسها . ( خوئي ) .
[٤]. في تبعيته في الطهارة إشكال بل منع ، والذي يسهل الخطب ما مرّ من أنّ العصير لا ينجس بالغليان . ( خوئي ) .
[٥]. وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( خميني ) .
[٦]. بل عن كلّ متنجّس ، فإنّه الأصل إلاّ ما خرج بالدليل ، كما مرّ تحقيقه في مطهّريّة المطر . ( صانعي ) .