العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٤ - فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
وجه الأرض يتيمّم بغبار الثوب[١] أو اللبد أو عرف الدابّة ونحوها ممّا فيه غبار إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض وإلاّ وجب ودخل في القسم الأوّل، والأحوط اختيار ما غباره أكثر[٢]، ومع فقد الغبار يتيمّم بالطين[٣] إن لم يمكن تجفيفه، وإلاّ وجب ودخل في القسم الأوّل، فما يتيمّم به له مراتب ثلاث:
الاُولى: الأرض مطلقاً غير المعادن.
الثانية: الغبار.
الثالثة: الطين، ومع فقـد الجميع يكون فاقد الطهورين، والأقوى فيه سقوط الأداء[٤] ووجوب القضاء[٥] وإن كان الأحوط[٦] الأداء أيضاً، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جمداً.
قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما[٧]، ومراعاة هذا القول أحوط[٨]، فالأقوى لفاقد الطهورين
[١]. إذا كان علىوجهها ، ولايكفي الغبار الباطني ، وأن ينشربالضرب ، ولو ضرب فينشر ثمّ ضرب على ذي الغبار يجوز ويقدّم على الطين . ( خميني ) .
ـتأخر الغبار ـ إذا عدّ تراباً دقيقاً بأن كان له جرم في النظر العرفي ـ مبني على الاحتياط الاستحبابي . نعم الشيء المغبّر متأخر حتّى عن الطين ، ومن ذلك يظهر مراتب ما يتيمّم به على المختار . ( سيستاني ) .
[٢]. هذا الاحتياط استحبابي . ( سيستاني ) .
[٣]. إن كان المراد بالطين ما هو الغليظ المتماسك فالظاهر أ نّه من القسم الأوّل ، فاللاّزم أن يكون المراد الوحل الذي هو الطين الرقيق الخارج عن صدق اسم الأرض ، وسيأتي ذلك في بعض المسائل الآتية . ( لنكراني ) .
[٤]. الأقوائيّة ممنوعة ، والأحوط ثبوت الأداء والقضاء معاً . ( صانعي ) .
[٥]. ثبوت القضاء مبنيّ على الاحتياط . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط . ( لنكراني ) .
[٦]. محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٧]. وجوبه بهما في غير محلّه . ( صانعي ) .
[٨]. وإن كانت غير واجبة . ( لنكراني ) .