العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٩ - فصل في بعض مستحبّات الوضوء
فصل
في بعض مستحبّات الوضوء
الأوّل: أن يكون بمدّ وهو ربع الصاع وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً١ وربع مثقال فالمدّ مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمّصة ونصف.
الثاني: الاستياك بأيّ شيء كان ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراك٢.
الثالث: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين٣.
الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم والبول، ومرّتين في الغائط.
الخامس: المضمضة والاستنشاق، كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكفّ، ويكفي الكفّ الواحدة أيضاً لكلّ من الثلاث.
السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه علىاليد، وأقلّها «بسم الله» والأفضل «بسم الله الرحمن الرحيم» وأفضل منهما: «بسم الله وبالله اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين».
السابع: الاغتراف باليمنى ولو لليمنى، بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى.
١. تحديد المد والصاع بالوزن محلّ إشكال. (سيستاني).
٢. على ما في بعض الأخبار(أ). (صانعي).
٣. هو وإن لم ينصّ عليه في أخبارنا لكن يكفي في استحبابه إشعار بعض العبائر بالإجماع، وما في بعض الأخبار عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ الله يحبّ التيامن في كلّ شيء»(ب). ولغيرهما من الوجوه. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) مستدرك الوسائل ١: ٣٦٨، أبواب السواك، الباب٦، الحديث٥ و٦.
(ب) مستدرك الوسائل ١: ٣٣٠، أبواب الوضوء، الباب٣٠، الحديث٣.