العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣١ - فصل في الوضوءات المستحبّة
فصل
في الوضوءات المستحبّة
(مسألة ١): الأقوى[١] كما[٢] اُشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحبّاً[٣] في نفسه[٤] وإن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة، وإن كان الأحوط قصد إحداها.
(مسألة ٢): الوضوء المستحبّ[٥] أقسام:
أحدها: مايستحبّ في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه.
الثاني: ما يستحبّ في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.
الثالث: ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر، وهو لا يفيد طهارة[٦]، وإنّما هو لرفع
[١]. مرّ الإشكال فيه . ( خميني ) .
[٢]. قد مرّ الإشكال في ذلك ، ولكنّ الظاهر صحّة إتيان الوضوء بقصد القربة ، فيترتّب عليه الكون على الطهارة وإن لم يقصده . ( لنكراني ) .
[٣]. قد مرّ أ نّه يكفي رجحان الكون على الطهارة واستحبابه في استحباب الوضوء ، ويترتّب جميع آثار استحباب الوضوء بنفسه على الوضوء المستحبّ كذلك ، حيث إنّ الكون على الطهارة غير منفكّ عن الوضوء . ( صانعي ) .
[٤]. مرّ عدم ثبوته ، وكونه عبادة لا يدلّ على تعلّق الأمر به ، فإنّه يكفي في عباديته قصد التوصل به إلى محبوب شرعي ولو بتوسط أثره وهي الطهارة . ( سيستاني ) .
[٥]. لا يراد به الاستحباب بالمعنى الاخصّ فإنّه غير ثابت في جملة من الموارد المذكورة . ( سيستاني ) .
[٦]. من المحتمل افادته مرتبة منها . ( سيستاني ) .