العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٥ - فصل في المطهّرات
المسامحة، وإلاّ فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير[١].
(مسألة ١): ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصيقلي كالشيشة[٢]، ولا إزالة الدم بالبصاق، ولا غليان الدم[٣] في المرق، ولا خبز العجين النجس، ولا مزج الدهن[٤] النجس بالكرّ الحارّ، ولا دبغ جلد الميتة، وإن قال بكلّ قائل.
(مسألة ٢): يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية، ولو فيما يشترط[٥] فيه الطهارة[٦]، وإن لم يدبغ على الأقوى.
نعم يستحبّ[٧] أن لا يستعمل مطلقاً إلاّ بعد الدبغ.
(مسألة ٣): مايؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم
[١]. وطريقيّتها له تكون من جهة حجّيّة إخبار ذي اليد ، فكما أنّ إخباره القولي حجّة فكذلك الفعلي منه ، ويدلّ عليه صحيحة عمر بن يزيد(أ) . ( صانعي ) .
[٢]. على القول بعدم مطهّريّة الإزالة فيها وفي أمثالها من الأجسام الصيقليّة ، كما هو المعروف والمشهور ، وأ مّا على المختار من مطهّريّة الإزالة فيها فمسحها مطهّر . ( صانعي ) .
[٣]. مرّ الكلام فيه في بحث نجاسة الدم . ( سيستاني ) .
[٤]. إلاّ على النحو المذكور فيما تقدّم ، وقد مرّ أ نّه بعيد . ( لنكراني ) .
[٥]. غير الصلاة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦]. إلاّ في الصلاة لأجل كون عدم المأكولية فيها مانعاً مستقلاًّ . ( لنكراني ) .
ـإذا لم يعتبر فيه عدم استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه ، كثياب المصلي وثوبي الاحرام ، على ما سيأتي . ( سيستاني ) .
[٧]. في ثبوت الاستحباب الشرعي تأ مّل . ( خميني ) .
ـالاستحباب غير ثابت ، نعم الرعاية أولى وأحوط . ( صانعي ) .
ـلم يثبت . ( سيستاني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٢٥ : ٢٩٢ ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب ٧ ، الحديث ١ .