العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٨ - فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة
فصل
فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة
وهي اُمور:
الأوّل: الصلاة، واجبة أو مستحبّة، أداء وقضاء، لها ولأجزائها المنسيّة، وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو[١] على الأحوط[٢]. نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.
الثاني: الطواف الواجب[٣] دون المندوب[٤]، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف، فإنّ طوافه محكوم بالصّحة.
نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل، ولو كان الطواف مندوباً.
[١]. الأقوى عدم اشتراطهما به . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢]. لا بأس بترك هذا الاحتياط . ( خوئي ) .
ـالأولى . ( سيستاني ) .
[٣]. بالاحرام مطلقاً . ( سيستاني ) .
[٤]. محلّ تأ مّل ، بل لا يبعد اشتراطه به . ( خميني ) .
ـالأقوى كونه كالواجب ; لترك الاستفصال في صحيحة على بن جعفر(أ) ، الواردة في الطواف مع الجنابة . ( صانعي ) .
ـصحّة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن إشكال . ( سيستاني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧٥ ، أبواب الطواف ، الباب ٣٨ ، الحديث ٤ .