العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦ - مقدّمة الناشر
بحسن الظاهر الكاشف عنها[١] علماً أو ظنّاً[٢] وتثبت بشهادة العدلين[٣]، وبالشياع المفيد للعلم.
(مسألة ٢٤): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب[٤] على المقلّد العدول إلى غيره.
(مسألة ٢٥): إذا قلّد من لم يكن جامعاً، ومضى عليه برهة من الزمان، كان كمن لم يقلّد أصلاً، فحاله[٥] حال الجاهل القاصر أو المقصّر[٦].
(مسألة ٢٦): إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات، وقلّد من يجوّز البقاء، له
[١]. لا يعتبر في أمارية حسن الظاهر الكشف الظنّي فضلاً عن العلمي ، بل الظاهر أ نّها أمارة تعبّدية . ( لنكراني ) .
[٢]. بل الظاهر كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّديّاً عن العدالة ، ولا يعتبر فيه حصول الظنّ ، فضلاً عن العلم . ( خميني ) .
ـولو نوعيّاً ، فلا يعتبر في أماريّته الظنّ الفعلي الشخصي ، كما لا يضرّها الظنّ الشخصيّ على خلافه ، فحسن الظاهر طريق تعبّديّ شرعيّ إلى وجود الملكة ، وإن لم يفد الظنّ . ( صانعي ) .
ـ الظاهر كفاية حسن الظاهر ، ولو لم يفد العلم أو الظنّ ، ويكفي ثبوته بالبيّنة أو العلم أو الإطمئنان كأصل العدالة . ( سيستاني ) .
[٣]. تقدّم أ نّه لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد ، بل بمطلق الثقة وإن لم يكن عدلاً . ( خوئي ) .
ـلا بعدل واحد على الأحوط . ( صانعي ) .
[٤]. الحكم في بعض الشرائط مبنيّ على الاحتياط . ( خميني ) .
[٥]. قد تقدّم ما في التفصيل بين الجاهل المقصّر والقاصر . ( لنكراني ) .
[٦]. والأوّل فيما إذا كان تقليده عن طريق شرعي تبيّن خطأه ، والثاني بخلافه ، ويختلفان في المعذورية وعدمها ، وفي الإجزاء وعدمه .
فالأوّل : يحكم بصحّة عمله في بعض موارد المخالفة ، وذلك فيما إذا كان الإخلال بما لا يضرّ الإخلال به ; لعذر شرعي ، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة .
والثاني : لا يحكم بصحّة عمله عند المخالفة ، إلاّ إذا كان الإخلال بما لا يوجب البطلان إلاّ عن عمد ، كالجهر والإخفات في الصلاة . ( سيستاني ) .