العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٤ - فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
نعم هو شرط في صحّة صلاته، ويجب[١] أيضاً بالنذر والعهد واليمين، ويجب[٢] أيضاً لمسّ كتابة القرآن إن وجب بالنذر[٣] أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه، أو لتطهيره إذا صار متنجّساً وتوقّف الإخراج أو التطهير على مسّ كتابته، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته، وإلاّ وجبت المبادرة من دون الوضوء[٤]، ويلحق به[٥] أسماء الله[٦] وصفاته
[١]. بالمعنى المذكور في وجوب الوضوء بالنذر . ( لنكراني ) .
[٢]. لا بمعنى كون الوضوء واجباً ، بل بمعنى توقّف الجواز أو رفع الحرمة عليه . ( لنكراني ) .
[٣]. قد مرّ عدم الوجوب به وكذا بتالييه ، وكذا لا يجب لمسّ كتابة القرآن لو وجب مسّها ، بل هو شرط لجواز المسّ ، أو يكون المسّ حراماً فيحكم العقل بلزومه مقدّمة أو تخلّصاً عن الحرام ، وكذا الحال في جميع الموارد التي بهذه المثابة . ( خميني ) .
ـالوجوب في المورد وأمثاله المذكورة شرطيّ لا شرعيّ ولو غيريّاً كما مرّ ، وقد مرّ أنّ الواجب في مثل النذر الوفاء لا المتعلّق بل هو باق على حكمه . ( صانعي ) .
ـفيما ثبت رجحان المسّ كالتقبيل . ( سيستاني ) .
[٤]. الأحوط التيمّم حينئذ إلاّ أن يكون التأخير بمقداره أيضاً موجباً للهتك . ( سيستاني ) .
[٥]. على الأحوط . ( خوئي ـ سيستانى ) .
ـفي اللحوق إشكال سيّما في أسماء الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام) . ( لنكراني ) .
[٦]. في غير ما كان منقوشاً على مثل النقد الرائج ، فالجواز فيه لا يخلو عن قوّة . وجه الجواز رواية أبي الربيع(أ) ، وموثّقة إسحاق بن عمّار(ب) ، وصحيحة محمّد بن مسلم(ج) . وأنّ القدر المتيقّن من الإجماع غير ذلك ، مع أنّ الإجماع ليس تعبّديّاً ; لاحتمال الاستناد إلى الدراية ، وهي عظمة اسم الله ، والرواية وهي موثّقة عمّار(د) بإلغاء الخصوصيّة ، لكنّ الأحوط الإلحاق . ( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٢ : ٢١٥ ، أبواب الجنابة ، الباب ١٨ ، الحديث ٤ .
(ب) وسائل الشيعة ٢ : ٢١٤ ، أبواب الجنابة ، الباب ١٨ ، الحديث ٢ .
(ج) وسائل الشيعة ٢ : ٢١٤ ، أبواب الجنابة ، الباب ١٨ ، الحديث ٣ .
(د) وسائل الشيعة ٢ : ٢١٤ ، أبواب الجنابة ، الباب ١٨ ، الحديث ١ .