العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٣ - فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر[١] والوضوء المستحبّ نفساً[٢] إن قلنا به، كما لا يبعد[٣].
أمّا الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة[٤] الواجبة، أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير، ولأجزائها المنسيّة، بل وسجدتي السهو[٥] على الأحوط[٦]، ويجب أيضاً للطواف الواجب، وهو ما كان جزء للحجّ أو العمرة، وإن كانا مندوبين[٧]، فالطواف المستحبّ ما لم يكن جزءً من أحدهما لا يجب الوضوء له.
[١]. لا يصير الوضوء واجباً بالنذر ومثله ، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما مرّ وهو يحصل بإتيان الوضوء المنذور ، وليس الوضوء المنذور قسماً خاصّاً في مقابل المذكورات وليس من الوضوء الذي لا غاية له . نعم لو قلنا باستحباب الوضوء ينعقد نذره بلا غاية حتّى الكون على الطهارة ، لكن استحبابه في نفسه بهذا المعنى محلّ تأ مّل . ( خميني ) .
ـالواجب فيه هو الوفاء لا الوضوء . ( صانعي ) .
ـالوضوء لا يصير واجباً بالنذر ; لأنّ ما يجب بسببه هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الوضوء وشبهه ، فالوضوء المنذور لا يكون من أقسام الوضوء . ( لنكراني ) .
ـسيجيء الكلام فيه في ذيل المسألة الثانية . ( سيستاني ) .
[٢]. استحبابه لملازمته مع حصول الطهارة ، ممّا لا ينبغي الإشكال فيه . ( صانعي ) .
ـفي استحباب الوضوء خالياً عن كلّ غاية حتّى الكون على الطهارة تأ مّل وإشكال . ( لنكراني ) .
[٣]. بل هو بعيد من المحدث بالحدث الاصغر . ( سيستاني ) .
[٤]. وجوباً شرطياً لا شرعياً ولو غيرياً على الأقوى ، وكذا في سائر المذكورات . ( خميني ) .
ـالوجوب فيها وفي سائر المذكورات شرطيّ لاشرعيّ ، ولوغيريّاً . ( صانعي ) .
[٥]. والأقوى عدم الوجوب لهما . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦]. وإن كان الأظهر عدم وجوبه فيهما . ( خوئي ) .
ـالذي يجوز تركه . ( لنكراني ) .
ـالأولى . ( سيستاني ) .
[٧]. على الأحوط . ( خميني ـ لنكراني ) .