العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٩ - فصل في آداب الصلاة على الميّت
فصل
في آداب الصلاة على الميّت[١]
وهي اُمور:
الأوّل: أن يكون المصلّي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم، وقد مرّ جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء، بل مطلقاً[٢].
الثاني: أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، وعند صدر المرأة بل مطلق الاُنثى، ويتخيّر في الخنثى، ولو شرّك بين الذكر والاُنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كلّ منهما.
الثالث: أن يكون المصلّي حافياً، بل يكره الصلاة بالحذاء، دون مثل الخفّ والجورب.
الرابع: رفع اليدين عند التكبير الأوّل، بل عند الجميع على الأقوى.
الخامس: أن يقف قريباً من الجنازة، بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها.
السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً، وأن يسرّ المأموم.
السابع: اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظانّ الاجتماع وكثرة المصلّين.
الثامن: أن لا توقع في المساجد، فإنّه مكروه عدا مسجد الحرام.
التاسع: أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة.
[١]. لمّا كان بعضها غير ثابت لا بأس بإتيانها رجاء . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢]. مرّ أنّ الأحوط عند عدم خوف فوت الصلاة الإتيان به رجاء . ( خوئي ) .
ـتقدّم الكلام فيه . ( سيستاني ) .