العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٩ - فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال، والأحوط[١] عدم العفو[٢].
(مسألة ٣): إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم، وشكّ في أنّه من المستثنيات أم لا، يبنى على العفو[٣]، وأمّا إذا شكّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط[٤] عدم العفو[٥]، إلاّ أن يكون مسبوقاً بالأقليّة وشكّ في زيادته.
(مسألة ٤): المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه[٦] إذا كان أقلّ من الدرهم.
(مسألة ٥): الدم الأقلّ[٧] إذا اُزيل عينه فالظاهر[٨] بقاء حكمه.
(مسألة ٦): الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ ولم يتعدّ عنه، أو تعدّى وكان المجموع أقلّ لم يزل حكم العفو عنه.
[١] . بل الأقوى ( لنكراني ).
[٢]. بل الأظهر ذلك . ( خوئي ) .
ـبل الأقوى . ( صانعي ـ سيستاني ) .
[٣]. بل على الجواز ، إلاّ أن يكون المراد منه العفو حكماً . ( صانعي ) .
[٤]. والأقوى العفو ، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة من مقدار العفو وشكّ في صيرورته بمقداره . ( خميني ) .
ـبل الأقوى العفو عنه إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثرية وشكّ في صيرورته بمقداره . ( لنكراني ) .
[٥]. بل هو الأظهر . ( خوئي ) .
ـبل الأقوى الجواز ، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة عن مقدار العفوّ وشكّ في صيرورته بمقداره . ( صانعي ) .
ـالأظهر أ نّه معفوّ عنه ، إلاّ أن يكون مسبوقاً بالاكثرية عن المقدار المعفوّ عنه . ( سيستاني ) .
[٦]. وإن كان القول بالعفو أيضاً بالطريق الأولى لا يخلو من قوّة ، كما هو ظاهر المقدّس الأردبيلي(قدس سره)في المجمع(أ) ، بل صريحه . ( صانعي ) .
[٧]. هذا مبنيّ على القول ببقاء النجاسة مع زوال العين ، وأ مّا على المختار من كون الزوال من المطهّرات في الجملة ، فلم يبق له وجه في موارد حصول الطهارة بالإزالة . ( صانعي ) .
[٨] . لا يخلو من الإشكال . ( لنكراني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٢٨ .