العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩ - فصل في الأسئار
فصل
]في الأسئار[
سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر١ نجس، وسؤر طاهر العين طاهر، وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلاّلاً.
نعم يكره٢ سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن، بل والهرّة على قول، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير٣.
وكذا سؤر الحائض المتّهمة٤، بل مطلق المتّهم.
١. على الأحوط في الكتابي. (خوئي).
ـسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى. (صانعي ـ سيستاني).
٢. إطلاق الحكم في بعض ما ذكر محلّ إشكال والأولى تركها رجاءً. (سيستاني).
٣. بل وسؤر مطلق الحيوان الطاهر، وإن كان ممّا يؤكل لحمه، فالتنزّه عنه مع عدم الانحصار مأمور به، فعلى هذا لا فرق في السؤر بين حلّيّة اللحم وحرمته وكراهته، والفرق بين الأخيرين والأوّل لاسيّما الأخير غير تمام. وإن كانت الكراهة في الأخير محكيّة عن المشهور، وفي الثاني منسوبة إلى الجمهور، مستندين فيها إلى وجوه غير تامّة. ثمّ لا يخفى عليك عدم استثناء الهرّة على أيّ حال، فإنّ ما استدلّ به على الاستثناء من كتاب علي(عليه السلام): «إنّ الهر سبع ولا بأس بسؤره، وإنّي لاستحيي من الله أن أدع طعاماً لأنّ الهر أكل منه».(أ) أو من قوله: «إنّما هي من أهل البيت».(ب) لايدلّ على أزيد من الطهارة، والاستحياء ليس لإكرامها، بل لكون الترك تقدّماً على الله في الحكم بالنجاسة عملاً، وهو مذموم لا يعمله المعصوم(عليه السلام)، كما هو واضح. (صانعي).
٤. بالنسبة إلى مثل الوضوء والغسل، لا مثل الشرب. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ١: ٢٢٧، أبواب الآسار، الباب٢، الحديث٢.
(ب) وسائل الشيعة ١: ٢٢٧، أبواب الآسار، الباب٢، الحديث٥.
كتاب الطهارة / النجاسات /