العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨ - فصل في الماء المشكوك
لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار الأحوط[١]ضمّ التيمّم أيضاً.
(مسألة ١١): إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أواغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً، ولا يدري أنّه هو الذي توضّأ به أو غيره، ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشكال[٢]، وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضّأ، وبعد الفراغ شكّ في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحّة وضوئه لقاعدة الفراغ.
نعم لو علم أنّه كان حين التوضّؤ غافلاً عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها[٣].
(مسألة ١٢): إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة، لا يحكم عليه بالضمان إلاّ بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب.
كتاب الطهارة / الأسئار /
[١]. وإن كان الأقوى كفاية التيمّم فقط ، كما مرّ في المسألة السابعة ، ولا يخفى عليك ما في كلامه من المنافاة بين المسألتين . ( صانعي ) .
[٢]. والأظهر بطلان الوضوء فيما إذا كان الطرف الأخر أو ملاقيه باقياً ، وإلاّ فالوضوء محكوم بالصحّة . ( خوئي ) .
ـلكنّ الظاهر عدم الإشكال ، وأنّ الحقّ جريان قاعدة الفراغ ولو مع عدم الالتفات . نعم موارد أصابة الماء محكوم بالنجاسة ; لكون العلم الإجمالي حاصلاً بعد الملاقاة ، ومعه يحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي ( بالفتح ) والملاقي ( بالكسر ) وطرف الملاقى ، كما حقّق في الاُصول . ( صانعي ) .
ـإذا كان الطرف الاخر محلاّ للابتلاء ولو ببعض آثاره ، وإلاّ فالأظهر جريانها . ( سيستاني ) .
[٣]. قد مرّ عدم الإشكال في جريانها في أمثال الموارد . ( صانعي ) .
ـالمختار جريانها . ( سيستاني ) .